رأىسلايدر

الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة في الجنح والجنايات

استمع

بقلم: المستشار حسام خليل

   المحامي بالنقض

الكثير منا لا يعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في الجنايات والجنح والمخالفات، فمعنى كلمة انقضاء في اللغة هي انتهاء مدتها أو حلَها أو زوالها لأي سبب من الأسباب وتعني التقادم.

فالانقضاء أو التقادم هو مضي مدة معينة نص عليها القانون لا تتخذ النيابة أثناءها إجراء ما في الجريمة المقترنة بحثا عن مرتكبها أو أن صاحب الحق الذي يظل ساكنا لمدة معينة يسقط حقه في اللجوء للقضاء، لانقضاء حقه بمضي المدة ويلاحظ أن تقادم الدعوى الجنائية يختلف عن تقادم العقوبة بمضي المدة فلكي تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة يجب أن تمضي فترة معينة من يوم وقوع الجريمة بدون انقطاع وان تكون الدعوى قائمة ولم تنقضِ بحكم بات والأساس الذي جعل المشرع علة تقادم الدعوى الجنائية هو نسيان الجريمة فمضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ إجراء فيها يمحوها من الأذهان ويدرجها في حيز النسيان ولم يعد المجتمع يطالب بتوقيع العقاب على مرتكبها بعد أن محا الزمن الآثار المادية والمعنوية المترتبة على وقوعها ..

فقد وازن المشرع بين فكرتين متعارضتين هما أساس حق العقاب أولهما فكرة العدالة والأخرى المصلحة العامة والتي تدعو الي الأخذ بتلك الفكرة لأنه بمرور الزمن تنسى الجريمة ومن مصلحة المجتمع أسدال ستار النسيان حتى لا تثار مشاعر الحقد و الانتقام ،مادامت الجريمة قد نسيت فليس من المصلحة عقاب الجاني وقد أخذ المشرع المصري بفكرة التقادم في معظم الجرائم أيا كان طبيعتها .

ويعتبر وفاة المتهم أيضا من الأسباب التي تنقضي بها الدعوى الجنائية فلا جدوى للنيابة العامة من تحريكها أمام المحكمة وتقرر بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم.

وتنص المادة (15) فقرة-1من القانون الإجراءات الجنائية على: “تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة أي أن مدة الانقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات عشرة سنوات وفي الجنح ثلاث سنوات وفي المخالفات سنة واحدة.

أما سقوط الدعوى في اللغة هو محو آثار كل إجراء يتذرع به المدعي عليه بعد انقضاء مدة معلومة وتختلف سقوط العقوبة سواء كان الحكم حضوريا أو غيابيا وتكون حسب آخر درجات التقاضي بعد صدور حكم المحكمة سواء في درجته الأولى أو الاستئناف أو النقض وذلك بعد آخر إجراء قانوني بالدعوى صدر فيها حكم وعقوبة للمتهم ويستلزم ألا يكون خارج البلاد ، وقد نظم المشرع هذا طبقا لنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الاتي: “تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرون سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين أي أن مدة سقوط العقوبة في الجنايات هي عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام ثلاثون سنة، وفي الجنح خمس سنوات، وفي المخالفات سنتين.

والخلاصة فإن انقضاء الدعوى الجنائية هو ذلك التقادم الذي تسري مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها بعد حكم جنائي نهائي غير قابل للطعن، وتسري مدة تقادم الدعوى الجنائية في جريمة ما منذ اليوم التالي لوقوع هذه الجريمة أو لآخر إجراء اتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها.

                           والله الموفق،،،

*** للتواصل:

01111011371

مصر الجديدة (القاهرة)

  Hossam.lawer1968@gmail.com

   شاهد “بالقانون” على YouTube

https://youtu.be/DKtK6Mp7EYo

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى