سلايدر

قانون جديد لإدارة وتشغيل المحال العامة

استمع

2016-636036146114089438-408_590x315

للقضاء على العشوائيات وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتوحيد جهة إصدار التراخيص لنحو 221 نشاطا تجاريا وصناعيا والتى تستغرق فى الوقت الراهن العديد من السنوات لوجود غابة من التشريعات المنظمة لإصدارها، بدأت اللجان النوعية بالبرلمان فى مناقشة مشروع قانون جديد لإدارة وتشغيل المحال والذى تم تقديمه بالبرلمان من خلال 60 عضوا وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية خاصة وان اول قانون صدر لتنظيم عمل المحال كان فى عام 1904 وتم ادخال العديد من التعديلات عليه الى ان تم إلغاؤه فى عام 1954 بصدور القانون الحالى والمعمول به والذى شهد العديد من التعديلات وأصبح لايواكب التطورات الاقتصادية ويفتح الكثير من مجالات الفساد خاصة فى ظل مئات من القرارات الوزارية المنظمة لعمل المحلات.

وقد بدأت اللجان النوعية بالمجلس فى مناقشة القانون الجديد وذلك فى إطار حزمة القوانين اللازمة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار والقضاء على البيروقراطية وتنظيم قطاع التجارة الداخلية والحد من عشوائية الأسواق.

وينشر الأهرام أهم ملامح مشروع القانون الجديد وما تضمنه من تيسيرات للمستثمرين لعل ابرزها تحديده لمدد محددة لإصدار الجهات المعنية تراخيص للمحال العامة لا تزيد على أسبوعين من تقديم الطلب مقابل سنوات ينتظرها المستثمرون حاليا للحصول على الترخيص، الى جانب وضعه نظاما للتظلم من القرارات وضوابط لعمل المحال والقائمين على ادارتها، كما انه يوحد اشتراطات تشغيل وإدارة 221 نوعا من الانشطة التجارية والصناعية والخدمية تمارس حاليا فى المحال العامة المختلفة بمصر.

وبداية نص مشروع القانون على تشكيل لجنة مركزية بوزارة التجارة والصناعة يرأسها الوزير وتضم فى عضويتها رؤساء الإدارات المركزية المختصة بوزارات الإسكان والعمل والصحة والموارد المائية والرى والكهرباء والداخلية والسياحة والآثار وشئون البيئة والزراعة وممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء وتختص بوضع اشتراطات منح تراخيص تشغيل وإدارة المحال العامة وتحديد أنواعها ودرجاتها ويكون لكل نوع من أنواعها ولكل درجة فيها اشتراطات عامه وخاصة يتم نشرها بوسائل الإعلام، وإقرار جداول تحدد مستويات وأنواع الأماكن المصرح باقامة بعض المحال بها وكذلك المناطق التى يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها وذلك بناء على طلب الوزير المختص أو المحافظ.

كما تضمن مشروع القانون وضع جداول المحال العامة والمحال الخطرة والمحال المقلقة للراحة، وعرف مشروع القانون المحال التجارية بأنها المنشآت والمشروعات والصالات والمرافق سواء ثابتة أو متحركة والمحال التى يمتلكها أو يستأجرها أو يديرها شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص أيا كان نوعها أو تبعيتها والتى تستخدم لجميع أنواع التجارة أو للتصنيع أو لتجميع المنتجات والسلع وكذلك لتقديم الخدمات أو للتسلية أو للاحتفالات بأنواعها أو الترفيه لكل أنواعه التى تقدم خدماتها للجمهور وللمواطنين بجميع الوسائل وكذلك السرادقات أو الخيام المؤقتة التى تقام للمناسبات الاجتماعية (العزاء- الأفراح- منافذ البيع) وكذلك الأبراج التى تبث الإشارات التليفونية وكذلك المطاعم والفنادق العائمة سواء ثابتة أو متحركة.

وتضمن مشروع القانون ايضا إنشاء لجان فرعية بالمحافظات والمدن والأحياء والقرى وبالمجتمعات العمرانية الجديدة وبالمناطق الصناعية والتجارية وبغيرها تكون تابعة للجنة المركزية التى سيصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتختص باصدار التراخيص الخاصة بتشغيل وادارة المحال العامة فى نطاق تخصصها وعملها الجغرافى بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة لكل محل، والموافقة على تعديل التراخيص القائمة طبقا للاشتراطات والقواعد المقررة فى نطاق تخصصها وعملها الجغرافي، ومتابعة استمرار الاشتراطات التى صدر بموجبها الترخيص.

ويسمح مشروع القانون بتقديم طلبات الحصول على الترخيص من خلال الموقع الإلكترونى للجان الفرعية على أن تبدى اللجنة رأيها بالموافقة أو الرفض فى موعد لايتجاوز اسبوعين، وفى حال قبول الطلب يخطر طالب الترخيص بذلك كتابة لسداد رسوم المعاينة وعلى اللجنة التأكد من توافر شروط الترخيص خلال اسبوعين وإذا ثبت إتمامها يتم اصدار الرخصة فورا، وتعتبر الرخصة صادرة إن انقضى موعد الأسبوعين دون إصدارها مالم يتم اخطار صاحب الشأن بعدم توافر شرط أو أكثر من الاشتراطات المقررة. وإذا انقضى عام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإتمام الاشتراطات دون أن يبلغ الطالب اللجنة بإتمامها أو بطلب مهلة اضافية اعتبر متنازلا عن طلبه.

ويجوز لذوى الشأن التظلم من قرارات اللجان الفرعية التى سيتم تشكيلها لمنح التراخيص تطبيقا للامركزية وذلك أمام اللجنة المركزية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار المتظلم منه وعلى اللجنة المركزية الفصل فى هذه التظلمات خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة لحضور جلسات مناقشة التظلم وإعداد وتلقى التقارير الفنية- ويعتبر عدم بت اللجنة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية منها على اصدار الترخيص للمتظلم.

وألزم مشروع القانون المديريات التابعة للوزارات الاعضاء فى اللجنة المركزية كل فيما يخصه بمتابعة استمرار تنفيذ الاشتراطات التى صدر بموجبها الترخيص ويكون للموظفين المختصين فى هذه المديريات الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل ولموظفى اللجان الفرعية صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون مع عدم الإخلال بحق التقاضي.

ونص المشروع ايضا على عدم جواز إصدار التراخيص للمحكوم عليهم بعقوبة جنائية ولم يرد اعتبارهم، والمحكوم عليهم بعقوبة فى جريمة مخلة بالامانة أو الشرف ولم يرد إليهم اعتبارهم، والمحكوم عليهم فى جريمة حكم فيها بإغلاق المحل الذى كانوا يستغلونه أو يديرونه أو يشرفون على أعمال فيه لمدة 3 أشهر ولم تمض ثلاث سنوات على صدور الحكم بالعقوبة، كما لا يجوز إعطاء هذا الترخيص الى عديمى الأهلية أو ناقصيها إلا إذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على اسم النائب الذى يكون مسئولا عن اى مخالفة لأحكام هذا القانون.

ونص مشروع القانون على ان الرخص التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة، ويؤدى المرخص إليهم سنويا رسوم تفتيش التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة المركزية.

ولا يجوز إجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها إلا بموافقة اللجنة الفرعية التى أصدرت الرخصة وتتبع فى الموافقة على التعديل اجراءات الترخيص المنصوص عليها فى هذا القانون وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحل قبل إجرائه وقيمتها بعده. ويقصد بالتعديل كل ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أو الخارج أو إضافة صناعات جديدة أو زيادة فى القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل.

ويجوز التنازل عن ترخيص المحل على أن يقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة الى اسمه على أن يرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون الى أن تتم الموافقة على التنازل.

وفى حالة وفاة المرخص له يجب على من آلت اليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة ويكون النائب عن الورثة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون ويجب عليه اتخاذ إجراءات نقل ترخيص المحل.

وفى حالة صدور قرار من اللجنة المركزية بإضافة احد أنواع المحال التجارية الى الجدول المحدد أو نقل نوع من قسم الى قسم وجب على أصحاب هذه المحال تقديم طلب ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

كما ينص المشروع على انه لا يجوز فتح محال عامة إلا فى الشوارع أو الأحياء التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص. ولا يجوز فتح تلك المحال فى المواقع غير الصحية أو بالقرب من السجون وأماكن العبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها أو الأضرحة التى تكون موضع احترام الجمهور أو الجبانات.

فإذا كانت تلك المحال تبيع مشروبات روحية فلا يجوز فتحها بالقرب من المدارس أو المستشفيات أو المستوصفات أو الثكنات العسكرية. ويستثنى من حكم هذه المادة المحال العامة الملحقة بالفنادق والملاهى أو بغيرها اذا كانت مخصصة لخدمة روادها وكانت بذات المكان.

ويجوز أن يشمل الترخيص أكثر من محل من أنواع المحال العامة إذا كانت تشغل مكانا واحدا، كما يجوز أن يشمل الترخيص أى محل من المحال الصناعية أو التجارية أو الملاهى الملحقة بالمحل العام والتى يستلزمها مباشرة نشاطه الأصلي.

وعلى المرخص له بمحل عام إبلاغ الجهة المختصة باسم مستغل المحل وعلى المستغل إبلاغ تلك الجهة باسم مدير المحل أو المشرف على أعماله وذلك قبل مباشرة أى منهما أعماله.

ولا يجوز فى المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص لذلك من اللجنة المركزية التى يحق لها رفض منح هذا الترخيص أو تحديد مدته أو تقييده بأى شرط أو وقف العمل به مؤقتا فى المناسبات كالأعياد والموالد والانتخابات بناء على طلب المحافظ المختص.

ويعتبر هذا الترخيص شخصيا ولا يسرى إلا بالنسبة الى المحل المعطى عنه ويلغى إذا توفى المرخص له بفتح المحل ويصرح مؤقتا ببيع الخمور لمن ينوب عمن آلت إليهم ملكية هذا المحل أو الى المستغل الجديد.

ونص المشروع على ان للمحافظ المختص أن يحدد بقرار عدد المحال العامة التى يجوز الترخيص فيها ببيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة فى المدن والمصايف والمشاتى وأن يحدد الشوارع أو الأحياء التى يجوز فيها فتح هذه المحال وذلك بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص، كما يجوز للوزير المختص بالسياحة وبعد الاتفاق مع وزير الداخلية أن يحدد عدد المحال بالمدن والقرى التى يرخص فيها ببيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة .

ولا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب الخطرة التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة المركزية.

ويجب أن توضع على الباب الرئيسى لكل محل عام لافتة مكتوب عليها نوعه باللغة العربية كما يجب أن يوضع فوق كل باب من أبوابه الخارجية المستعملة مصباح يضاء من غروب الشمس الى وقت الشروق.

ولا يجوز فى المحال العامة عزف الموسيقى أو الرقص أو الغناء أو ترك الغير يقومون بذلك إلا إذا أشتمل ترخيص المحال على ذلك، ويبين هذا الترخيص شروطه ومدته والأوقات التى يجوز فيها العزف أو الرقص أو الغناء .

ويحظر فى المحال العامة ارتكاب أفعال أو إبداء أشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو التغاضى عنها كما يحظر عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام ، وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة لرجال الضبط إخلاء المحل أو اغلاقه قبل الميعاد المقرر- على ألا يترتب على الإغلاق منع من يعملون فيه من الدخول أو الخروج أو منع دخول المقيمين فيه وخروجهم.

ويحدد فى الترخيص الصادر للمحال العامة مواعيد الفتح والاغلاق على أنه يجوز للمحافظ المختص أن يعدل هذه المواعيد بالنسبة للمحال الموجودة فى شارع أو أكثر فى أية مدينة أو بالنسبة الى محال معينة وكذلك يجوز للوزير المختص بالسياحة أن يبدل فى مواعيد الفتح والغلق للمحال السياحية.

ويحظر فى المحال العامة تقديم مشروبات روحية أو مخمرة الى من تقل سنهم عن احدى وعشرين سنة أو لمن كانوا فى حالة سكر بيَن، وايضا استخدام نساء لم تبلغ سنهن احدى وعشرين سنة أو حكم عليهن فى جرائم مخلة بالشرف ولم يرد اليهن اعتبارهن. ويجب أن يوضع فى مكان ظاهر بالمحال العامة المرخص فيها ببيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة اعلان مكتوب بالعربية وبخط واضح مشتمل على مواعيد تقديم هذه المشروبات والأشخاص الذين لا يجوز تقديمها اليهم.

وعلى كل مستغل لمحل عام يسمح فيه بالمبيت أن يمسك دفترا مطابقا للنموذج الذى تعتمده وزارة الداخلية وان تختم كل صحيفة منه بخاتم المحافظة التى يقع المحل فى دائرتها. وعليه أن يدرج فيه اسم ولقب كل شخص يأوى الى محله يوم حضوره مع بيان جنسيته وصناعته وموطنه فى مصر أو فى الخارج والجهة القادم منها وتاريخ مغادرته المحل، وعلى مستغل المحل أن يقدم هذا الدفتر لمأمورى الضبط القضائى لمراجعته كما عليه أن يقدم للشرطة كل ما يطلب من البيانات المدونة فيه.

وعليه أن يسلم للشرطة كل صباح بيانا مطابقا لما هو مدون بالدفتر بأسماء الأشخاص الذين أقاموا فى المحل- أو غادروه خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. ولمأمورى الضبط الدخول فى هذه المحال لمراجعة دفاترها والتحقق من صحة البيانات المدونة فيها والحصول على صورة منها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء اعفاء مدينة أو قرية أو جهة أو أية منطقة منها من تطبيق بعض أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بناء على توصية المحافظ المختص أو أحد الوزراء.

ونص المشروع على غلق المحل اداريا سواء بصفة دائمة أو لمدة محدودة اذا تعذر اغلاقه فى حالة مخالفة أحكام القانون او وجود خطر دائم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة المحل أوفى حالة بيع المخدرات أو السماح بتداولها أو تعاطيها فى المحل0

ويصدر بالغلق الادارى أو الضبط قرار مسبب من المحافظ المختص ويستمر الغلق الادارى أو الضبط الى أن يصدر اذن من النيابة العامة أو من المحكمة بفتح المحل أو الى أن يفصل فى الجريمة بحكم نهائى وينفذ الحكم الصادر بالاغلاق ولا يخل الغلق الادارى أو الضبط بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون .

وتلغى رخصة المحل فى حالات محددة وهى اذا أبلغ المرخص له الجهة المختصة بوقف العمل وانهاء الترخيص 0، واذا أوقف العمل بالمحل لمدة 24 شهرا متصلة 0 واذا أزيل المحل أو أعيد انشاؤه او اذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه ، او اذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له او اذا اصبح المحل غير قابل للتشغيل.وفى حالة أجراء تعديلات فى المحل المرخص دون موافقة الجهة المختصة وعدم اعادة المحل الى أصله خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة واخيرا اذا صدر حكم نهائى باغلاق المحل لمدة ثلاثة أشهر ويكون مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه مسئولين معا عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون 0

وبالنسبة للعقوبات الواردة بمشروع القانون نص على معاقبة كل من أدار محلا محكوما باغلاقه أو ازالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الادارى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن اعادة اغلاق المحل أو ازالته أو ضبطه بالطريق الادارى على نفقة المخالف .

ويعاقب بذات العقوبة ايضا كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل بناء على أمر صادر من الجهة الادارية المختصة أو تنفيذا لحكم أو قرار قضائى وتتعدد العقوبة اذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

وللجهة الادارة المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن ولا يجوز لها اعادة توصيل المرافق لتلك المحال الا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الادارية مقدمة الطلب أو تنفيذاً لحكم قضائى ولا يخل ذلك بسلطة الجهة الادارية المختصة فى التحفظ على الأدوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وذلك مع عدم الاضرار بحقوق الغير من حسنى النية.

ويؤكد الدكتور محمد عطية الفيومى امين صندوق اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية وعضو البرلمان اهمية مشروع القانون الجديد، مشيرا الى ان أول قانون لتنظيم تراخيص المحلات كان القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة وتم تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1922 .

– وبعد ثورة 1952 أصدر رئيس مجلس الوزراء جمال عبد الناصر بتاريخ 26/8/1954 القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية (بعد الغاء القانون 13 لسنة 1904) .

وأرفق بالقانون جداول المحال الصناعية والتجارية مقسمه الى :-

قسم أول وقسم ثان وأعطى لوزير الشئون البلدية والقروية أن يعدل فى هذه الجداول سواء بالحذف أو النقل واعطاه الحق أن يعين الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها هذه المحلات أو نوع منها.

– وتم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 359 لسنة 1956 بتاريخ 14/10/1956 ومن ضمن هذا التعديل تعديل اسم القانون ليكون القانون رقم 453 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة .

– ثم تعديله بالقانون رقم 209 لسنة 1980 بتاريخ 27/10/1980

– ثم تعديله بالقانون رقم 177 لسنة 1981 بتاريخ 4/11/1981

– وأخيرا تم تعديله بالقانون رقم 68 لسنة 2016 حيث اقتصر هذا التعديل على تغليظ عقوبة ادارة المحل المحكوم بإغلاقه أو ازالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الادارى وقطع المرافق عنه ولم يتطرق هذا التعديل لإزالة المعوقات التى تقف فى طريق استخراج هذا الترخيص للمستثمرين والصناع والتجار ومؤدى الخدمات .

– كما صدر القانون رقم 371 لسنة 1956 فى 29/10/1956 بشأن المحال العامة حيث قسم المحال العامة الى نوعين (أول) وشمل المطاعم والمقاهى وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات و (ثان) ليشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور .

– وتم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 170 لسنة 1957 بتاريخ 13/7/1957 .

وأخيرا تم تعديله بالقانون رقم 72 لسنة 2016 بتاريخ 7/9/2016 متضمنا فقط تغليظ عقوبة كل من أدار محلا محكوما باغلاقه أو ازالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الادارى وكذلك قطع المرافق عنه ولم يتطرق هذا التعديل لإزالة المعوقات التى تقف فى طريق استخراج هذا الترخيص.

وقال إن القانونين المشار اليهما قد مضى على اصدارهما ستون عاماً وأكثر حيث صدرت خلال هذه المدة المئات من القرارات الوزارية بتحديد الاشتراطات اللازمة لإصدار هذه التراخيص من وزراء عديدين سواء اشتراطات الأمن والسلامة أو الاشتراطات الصحية أو البيئية أو الدفاع المدنى أو الحريق أو اشتراطات التهوية والاضاءة … وغيرها كثير .

مما ترتب عليه أن أصبح موظفو أقسام التراخيص هم الوحيدين الذين يحتكرون المعرفة بشأن هذه الاشتراطات وترتب على ذلك فساد كبير ورشاوى وتعطيل غير مبرر الا لاستنزاف طالب الترخيص مددا طويلة قد تصل الى عدة سنوات .

لافتا الى ان ما أمكن حصره من أنشطة بلغ 221 نشاطا لكل منها اشتراطات عامة واشتراطات خاصة متعددة ومتشعبة ضمن قرارات وزارية كثيرة.

لذلك فقد أصبح من الملائم دمج ترخيص كل الأنشطة فى قانون واحد يشمل المحال بأنواعها المختلفة صناعية أو تجارية أو خدمية عامة أو مقلقة للراحة أو خطرة أو ضارة بالصحة .

ويقول ان اصدار تشريع جديد يواكب التطورات الهائلة التى حدثت خلال ستين عاما سواء اقتصادية أو اجتماعية أو بنائية أو تكنولوجية قد أصبح أمراً حتمياً .

ومن المؤكد أن تبسيط الاجراءات وشفافيتها سيشجع الكثيرين على توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة نشاطهم وتحويل القطاع غير الرسمى الى قطاع رسمى حيث إن الاحصاءات تبين أن نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية (صناعية تجارية خدمية) تمارس دون ترخيص وما يتبع ذلك من مخالفات أخرى كثيرة وضياع موارد هائلة للدولة .

والأهم من ذلك أن هذا القانون هو من القوانين التى تشجع الاستثمار وتحسن بيئة الأعمال وتخلق شفافية فى التعامل الاقتصادى وسيؤدى حتما الى نمو اقتصادى نحن أحوج ما نكون اليه .

  • المصدر:الاهرام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى